للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما خمسمائة؛ لأن على أحدهما ألف، وعلى الآخر خمسمائة، فتيقنّا بوجوب الخمسمائة على كل واحد منهما، وشككنا في الزيادة، فلا تثبت الزيادة بالشكّ.

كرجلين قالا لرجل: "لك على أحدنا ألف، وعلى الآخر خمس مائة"، كان على كل واحد منهما خمسمائة، ولا خيار للمولى؛ لأنهما خرجا عن ملكه، فإنما يملك البيان في العتق المبهم لتمييز المملوك عن الحر، فلا يملك بعد عتقهما.

ولو قال: "أحدكما حُرّ على ألف، والآخر بغير شيئ"، فقبلا، عتقا بغير شيئ، أما العتق: لأن الإيجاب الثاني تناول غير الأول، ولا يجب المال؛ لأن مَن عليه المال مجهول، فلا يجب المال على كل واحد منهما (١) بالشك والاحتمال (٢)، كرجلين قالا لرجل: "لك على أحدنا ألف"، لا يقضي بشيئ لجهالة مَن عليه.

فرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم، إذا قال: "أحدكما حُرّ بألف، أحدكما حُرّ بمائة دينار"، فقبلا، كان له الخيار؛ لأن ثمّة لم يتيقن بنزول العتق فيهما، فيثبت الخيار لتمييز المملوك عن غير المملوك، وإذا ثبت الخيار في العتق، ثبت في المال تَبعا.

أما هنا: نزل العتق فيهما، فلو ثبت الخيار في المال، يثبت أصلا، والمال لا يقبل التعليق بالخطر، فلا يقبل التعليق بالبيان.

ولو قال: "أحدكما حُرّ بألف، والآخر بألفين"، فهو على وجهين: إما إن قبلا، أو قبل أحدهما، فإن قبلا، عتقا لما قلنا، وعلى كل واحد منهما ألف لما قلنا.


(١) قوله: "المال على كل واحد منهما" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "والاحتمال" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>