للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قبل أحدهما، فهو وجوه ثلاثة: إما إن قال: "قبلت العتق بألف"، أو قال: "قبلت بألفين"، أو قال: "قبلتُ" ولم يزد عليه.

ففي الوجه الأول لا يعتق؛ لأن للمولى أن يقول: "ما عَنَيتك بألف"، فلا يعتق، كما لو قال: "أحدكما حُرّ بألف"، فقبل أحدهما لا يعتق، كذلك هنا.

ولو قال: "قبلت العتق بألفين" (١) عتق، لأنا تيقنا بقبول ما تعلق العتق به، سواء تعلق بألف أو بألفين؛ لأن في قبول الألفين قبولا للألف وزيادة، ولا يلزمه الألف؛ لأن في وجوب الزيادة شكًا.

قيل: هذا قولهما، أما على قول أبي حنيفة يجب أن لا يعتق؛ لأن الألف غير الألفين، فقبول الألفين لا يكون قبولا للألف، وجعلوها فرعا لمسألة الشهادة.

ولو قال: "قبلت"، ولم يزد عليه (٢) عتق أيضًا؛ لأن القبول المطلق يصلح قبولا لهما، وعليه الألف؛ لأن في الزيادة شكا، فلا يجب، كما لو قال لعبده: "أنت حُرّ على ألف أو ألفين"، فقال: قبلت (٣)، عتق، وعليه ألف.

وكذا لو قال لامرأته: "أنت طالق على ألف أو ألفين"، فقبلت، يقع الطلاق ويلزمها الألف. وكذا لو قال لغيره: "لك عليّ ألف أو ألفان"، لزمه الأقل.


(١) قوله: "ولو قال قبلت العتق بألفين" ساقط من (ج) و (د)، وثبت مكانه: "وفي الوجه الثاني يعتق".
(٢) "ولو قال قبلت ولم يزد عليه" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "فقبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>