للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعتق من كل واحد منهما ثلثاه.

وإن كان القول في المرض، فإن خرجوا من ثلث ماله أو أجازت الورثة فكذلك، وإن لم يكن له مال سواهم، ولم يجيزوا، عتقوا من الثلث، لأن الإعتاق في مرض الموت وصيّة، والوصايا إنما تُنفذ من الثلث، فيقسّم الثلث بينهم.

وتفسير ذلك أن يضرب كل واحد منهم بحقه في الثلث، فسالم يضرب في الثلث بثلث عتق، ومبارك كذلك، وبزيغ وفرقد يضرب كل واحد منهما في الثلث بثلثي رقبة، فبلَغ سهام العتق ستة، وسهام الوصايا متى بلغت مبلغا، يجعل ثلث المال ذلك المبلغ، لأنها (١) تنفذ من الثلث.

وإذا جعلنا ثُلثَ المال ستة كان كل المال ثمانية عشر، والمال أربع رقاب، فتصير كل رقبة أربعة ونصفا انكسر الحساب (٢)، فتضعفه، فيصير ستة وثلاثين، كل رقبة تسعة، وصار سهم (٣) الوصايا ضعف ما كان قبل التضعيف، وقبل التضعيف كان حق سالم في سهم. وكذا حق مبارك، فصار حق كل واحد منهما في سهمين، وصار حق كل واحد من الآخرين في أربعة، فسالم يعتق منه سهمان، ويسعى في سبعة، وكذا مبارك، ويعتق من كل واحد من الباقيَين أربعة، ويسعى في خمسة، فبلغ سهام العتق اثني عشر، وسهام السعاية أربعة وعشرين، فيستقيم الثلث والثلثان.


(١) في (ج) و (د): "لأنه".
(٢) "الحساب" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "سهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>