للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان العبيد ثلاثة: سالم، وبزيغ، ومبارك، فقال في صحته: سالم حُرّ أو بزيغ حُرّ، أو مبارك وبزيغ حُرّان، خيّر المولى لما قلنا، فإن اختار الكلام الأول، عتق سالم، وإن اختار الكلام الثاني، عتق بزيغ، وإن اختار الكلام الثالث، عتق مبارك وبزيغ، وإن عيّن العبيد فقال عنيت بزيغا، يقال له: بيّن بأي الكلامين عنيته، لأنه داخل في الكلامين، فإن بيّنَ [عِتقه] (١) بالكلام الثاني، عتق وحده، وإن بين عتقه بالكلام الثالث، عتق مبارك معه.

وإن مات قبل البيان، عتق ثلث سالم وثلث مبارك، لأن كل واحد منهما لم يدخل إلا في إحدى الإيجابات الثلاثة، فكل واحد منهما يعتق في حال، ويرق في حالين، فيعتق ثلثه، ويعتق من بزيغ ثلثاه، لأنه يعتق في حالين إن أراد الكلام الثاني أو الثالث، ولا يعتق في حال إن اختار الكلام الأول فيعتق ثلثاه.

أو نقول: في حالين يعتق رقبة واحدة، وفي حال يعتق رقبتان، فيثبت عتق، وثلث [عتق] (٢) بينهم، وسالم استحق ثلث العتق، ومبارك كذلك، بقي ثلثا عتق لبزيغ لفضل حاله.

وإن كان القول في المرض، وخرجوا من الثلث، أو أجازت الورثة فكذلك، وإن لم يخرجوا من الثلث، ولم تجز الورثة، قسّم الثلث بينهم على قدر حقوقهم وسهامهم، أربعة سهم لسالم، وسهم لمبارك، وسهمان لبزيغ، فبلغ أربعة، فجعلنا ثلث المال أربعة، فصار


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) "عتق" زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>