للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل عبد على أربعة، عتق من سالم سهم، ويسعى في ثلاثه، ومن مبارك كذلك، وعتق من بزيغ سهمان، ويسعى في سهمين، فبلغ سهام العتق أربعة، وسهام السعاية ثمانية، فاستقام الحساب.

ولو قال لعبدين له: سالم حُرّ أو بزيغ حُرّ أو هما جميعا حُرّان، صحت الإيجابات، ويخيّر المولى لما قلنا، فإن اختار الكلام الأول عتق سالم، وإن اختار الكلام الثاني عتق بزيغ، وإن اختار الكلام الثالث عتقا، وإن مات قبل البيان عتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه.

وعلى قياس ما تقدم وجب (١) أن يعتق من كل واحد منهما ثلثاه لوجهين: أحدهما: أن سالما يعتق في حالين إن أراد الكلام الأول أو الثالث، ولا يعتق في حالة واحدة إن أراد الكلام الثاني، وكذلك بزيغ يعتق إن أراد الكلام الثاني أو الثالث، ولا يعتق إن أراد الكلام الأول.

وعلى رواية هذا الكتاب أحوال العتق أحوال، فيعتق من كل واحد منهما ثلثاه، ولأن عتق رقبة ثابت بيقين، والآخر يعتق في حال إن أراد الكلام الثالث، ولا يعتق في حالين إن أراد الكلام الأول أو الثاني، فيعتق ثلثاه، فصار عتق رقبة وثلث بينهما، فيعتق من كل واحد منهما ثلثاه.

وجه جواب الكتاب أنه لم يدخل معهما غيرهما، وما خصَّ أحدهما بإعادة الكلام، بل سَوّى بينهما في الإفراد والجمع، وفي مثله يعتبر الحاصل، كما لو قال: سالم حُرّ أو


(١) في (ج) و (د): "ينبغي".

<<  <  ج: ص:  >  >>