للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرار، ولو قال هكذا يعتق من كل واحد ثلثاه، لأن الثابت أحد الإيجابين، فعتق الواحد ثابت بيقين، وعتق الباقين ثابت في حال دون حال، فينتصف، ويثبت نصفه، فصار العتقان بين الثلاثة، فيعتق من كل واحد منهم ثلثاه.

وأما الفصل الثاني:

رجل له ثلاثة أعبد، فقال: أنت يا فلان حُرّ، أو أنت يا فلان، أو أنت يا فلان، ثم جمع بين اثنين منهم وقال: أحدكما عبد، فإنه يؤمر بالبيان مادام حيا، لأن الثابت عِتق أحدهم غير عين، وبقوله للمجموعين: "أحدكما عبد" لا يتعين المعتق، فيؤمر بالبيان، وإن مات قبل البيان عتق نصف المفرد، ومن كل واحد من المجموعين ربعه.

وقال في "الجامع الكبير": يبطل الكلام الآخر، ويعتق من كل واحد ثلثه.

وقيل: ذلك قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

ووجهه: أن أحد المجموعين عبد، قال ذلك أو لم يقل، لأن ما مضى من الكلام لا يوجب إلا عتق رقبة، فكان أحد المجموعين عبدا، وكان كلامه خبرا، فيجعل وجوده كعدمه، كما لو جمع بين حُرّ وعبد وقال: أحدكما حُرّ.

وجه رواية هذا الكتاب: أن حمل الكلام على الإفادة واجب ما أمكن (١)، وهنا


(١) ذكر السرخسي هذه القاعدة بعبارة: "حمل أمور المسلمين على الصحة واجب" انظر المبسوط ١٣/ ٦٠، ١٧/ ٦٢، ١٨/ ٨٥، وقال الونشريسي: "حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الإلغاء والهدر". "المعيار المعرب والجامع المغرب" عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي المتوفي ٩١٤ هـ ٤/ ٣٦٤ خرجه بإشراف =

<<  <  ج: ص:  >  >>