للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكن حمل كلامه على الفائدة، وعلى ما هو مستحق عليه، وهو البيان بأن يجعل هذا إخراجا لأحد المجموعين عن منازعة المفرد في العتق، فقبل هذا الكلام كان العتق بين الثلاثة.

وبعد هذا الكلام يبقى العتق بين المفرد وبين أحد المجموعين، فيكون للمفرد نصفه، والنصف بين المجموعين، فيحمل عليه ليكون آتيا بالبيان وإن كان ناقصًا، ألا ترى أنه لو قال للمجموعين: اخترتُ أن يكون أحدكما عبدا، كان هذا إخراجا له من العتق، وكذا لو قال: اخترت أن يكون العتق الذي أوقعته على هذا المفرد أو أحد هذين، كان هذا على الاتفاق مثل رواية هذا الكتاب في الفصل الأول.

ووجه الفرق على رواية الجامع بين هذا ومسألة الكتاب: أن قوله: "اخترت" إنشاء لا يحتمل الخبر، وإذا لم يكن خبرا كان إخراجا لأحدهما عن المنازعة.

وكذا لو جمع بين اثنين منهما وقال: أحدكما مدبّر، كان صحيحا باتفاق الروايات (١)، ويؤمر ببيان العتق والتدبير مادام حيا، لأن قوله: "أحدكما مدبّر" لا يصلح خبرا، فكان إنشاءً، وإن مات قبل البيان عتق نصف المفرد، وربع كل واحد من المجموعين بالعتق الباتّ، ونصفه بالتدبير، إلا أن ما يعتق بحكم التدبير يعتق من الثلث، لأن التدبير وصية.

وإنما كان كذلك لأن بالكلام الثاني خرج أحد المجموعين عن مزاحمة المفرد في


= الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي - بيروت.
(١) في (ج) و (د) بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>