للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتق الباتّ، فبقي العتق البات بين المفرد وأحد المجموعين، فيعتق نصف المفرد، وبقي نصف العتق بين المجموعين، فيعتق من كل واحد منهما ربُعه لعدم الأولويّة، و [تدبير الرقبة أيضًا بينهما، لأنه صح إنشاء]، (١) فيعتق من كل واحد منهما نصفه بحكم التدبير.

ولو قال لأحدهم بعينه: "أنت يا فلان عبد"، بقي العتق بين الآخرين نصفين إن مات قبل البيان، لأن العتق كان بينهم، فإذا قال لأحدهم: "أنت يا فلان عبد" فقد أخرجه عن المنازعة، فبقي العتق بين الأخرين.

ولو قال لاثنين منهم: "اخترت أن يكون أحدكما عبدا"، لا يقع عليه من عتقي (٢) الذي أوقعته شيئ، ثم يجمع بين أحد هذين وبين المفرد، وقال لهما مثل هذه المقالة، فإنه يؤمر بالبيان مادام حيا، فإن مات قبل البيان، عتق من المجموعين في الكلام الآخر من كل واحد منهما ربعه، ومن المفرد نصفه، لأنه أتى بكلامين متضادين، لأن حكم الكلام الأول أن يكون للمفرد الأول نصفه، [ولكل واحد] (٣) من المجموعين في الأول ربعه، وحكم الكلام الثاني أن يكون للمفرد الآخر نصفه، والنصف بين المجموعين في الكلام الآخر، ومن أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل الإبطال.

ألا ترى أن من باع عبدا بألف، ثم جدّد البيع بألف وخمسمائة أو بمائة دينار، يبطل البيع الأول، وبعد الكلام الأول كان هو بسبيل من إبطال حكمه، فإنه لو قال بعد الكلام


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "عتق".
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>