للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول لأحد المجموعين: "إيّاه عنيت بالعتق عتق الذي عينه"، ويبطل حق المفرد الأول، فإذا تكلم بالكلام الثاني بطل حكم الأول، وكان الحكم للثاني.

ولو قال لأربعة أعبدٍ قيمتهم على السواء: "أحدكم حُرّ"، ثم قال لسالم وبزيغ: اخترت أن يكون أحدكما عبدا، ثم قال لبزيغ وفَرَقد: "اخترت أن يكون أحدكما عبدا"، ثم قال لفرقد ومبارك: "اخترت أن يكون أحدكما عبدا"، ثم مات قبل البيان، قال: يعتق ثلث سالم وثلث بزيغ، وسدس فرقد وسدس مبارك، لأن حكم الكلام الأول أن يكون العتق بين أحد المجموعين في الكلام الأول، وهما سالم وبزيغ، وبين فرقد ومبارك. وحكم الكلام الثاني العتق بين أحد المجموعين في الكلام الثاني، وبين الباقيين، وحكم الكلام الثالث غيره.

وقد ذكرنا أن المعتبر هو الكلام الثاني (١)، ويجعل كأنّ الأول والثاني لم يكن، ولو لم يكن الكلام الأول والثاني، وتكلم بالثالث، ومات، كان العتق بين أحد المجموعين وبين المفردين أثلاثا، لكل واحد من المفردين ثلث العتق، والثلث لأحد المجموعين، ثم ما أصاب أحد المجموعين يكن بين المجموعين لعدم الأولوية، فيعتق من كل واحد منهما سدسه فكذا إذا تكلم بالكلام الأول ثم تكلم بالثاني ثم بالثالث، وبطل الأول والثاني بالثالث.

رجل قال لثلاثة أعبد: "أنت يا فلان حُرّ"، أو "أحدكما" للباقيين، أو "أحدكم" جميعًا، فإنه يؤمر بالبيان، لأنه خَيّر نفسه بين إيجابات ثلاثة، كل كلام يفيد غير ما أفاده


(١) في (ج) و (د): "الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>