للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أعتق عبدك عنّي فأعتق، كان العتق عن الآمر (١).

والفرق أن ثمّة المخاطَب يملك الإعتاق عن نفسه، فلا حاجة إلى الإضمار، أما العبد لا يملك الإعتاق إلا بطريق النيابة، فمَسّت الحاجة إلى الإضمار، وإذا صح كلامه ينصرف إلى الوسط لما قلنا في الوجه الأول.

ولو قال المولى في مرضه: أعتق عنّي عبدا وأنت حُرّ، فأعتق عنه عبدا وسطا، ينظر إلى قيمة الوسط وإلى قيمة المأمور، فإن كانا سواءً، لم يكن إعتاق المأمور وصيةً، كما لو أعتقه على ألف، وقيمته ألف، فإنه لا يعتبر وصية، بقي إعتاق الوسط وصية، كما لو أعتقه الآمر بنفسه، فيجب اعتباره من الثلث، فإن لم يكن له مال آخر يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه.

وكذا لو كانت قيمة الوسط أكثر من قيمة المأمور، وإن كانت أقلّ بأن كانت قيمة المأمور ستين دينارا، وقيمة الوسط الذي جعله بدلا أربعين دينارا، عتق ثلثا المأمور بعوض، فلا يعتبر فيه (٢) الوصية بقي ثلثه بغير عوض، فكان مال الميت جميع البدل، وقيمته أربعون دينارا، وثلث المأمور (٣) عشرون دينارا، فجملته ستون دينارا فثلثه عشرون دينارا، فيقسّم ثلث ماله وهو عشرون دينارا بين البدل وبين المأمور على قدر حقهما.

فحق البدل في جميع رقبته وهو أربعون، وحق المأمور في ثلثه وهو عشرون،


(١) وفي (ج) و (د): "كان عن الآخر".
(٢) "فيه" ساقط من (ج) و (د).
(٣) زاد هنا في (ج): وقيمته عشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>