للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقسم ثلث مال الميت أثلاثا (١)، الثلث للمأمور وهو ستة، وثلثان يسلم له ذلك، ويسعى فيما بقي من رقبته، وهو ثلاثة عشر وثلث، وسلّم للبدل ثلث العشرين، وذلك ثلاثة عشر وثلث، ويسعى فيما بقي من رقبته وهو ستة وعشرون وثلثان، فيسلم للورثة أربعون دينارا، وقد نفذنا الوصية في عشرين دينارا فاستقام الثلث والثلثان.

ولو قال: أعتق عنّي بعد موتي عبدا وأنت حُرّ، فهذا وما تقدم سواء، ينصرف إلى الوسط إلا في خصلة، وهي أن هنا إذا أعتق عنه عبدا وسطا بعد موته، لا يعتق المأمور إلا بإعتاق الوارث أو الوصيّ أو القاضي، وفيما تقدم إذا أعتق عبدا (٢) وسطا يعتق المأمور من غير إعتاق، لأن في حالة الحياة أمكن اعتبار هذا التصرف تعليقا، فيعتبر تعليقا، لما ذكرنا أن معنى اليمين أصل في هذا التصرف. وإذا اعتبر تعليقا، فإذا وُجد الشرط، وهو الإعتاق عنه، يَنحَلّ الجزاء، أما بعد الموت لا يمكن اعتباره تعليقا، لأن الموت يبطل التعليق.

ألا ترى أن من قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حُرّ، ثم مات يبطل اليمين، وإذا كان الموت مبطلا لليمين، كان مانعا انعقاد اليمين بطريق الأول، وكما تعذّر اعتباره تعليقا تعذر اعتباره كتابة بعد الموت، لأنه لا يملك ابتداء الكتابة بعد الموت، فلا يملك إضافة الكتابة (٣) إلى ما بعد الموت، وإذا تعذر اعتباره يمينا وكتابةً، يجعل وصية تصحيحا لتصرفه بقدر الإمكان، إلا أنها وصية بعتق يتراخَى عن الموت، لأنه لا يستحق العتق بنفس الموت،


(١) جاءت العبارة في (ج) و (د): فيقسم الثلث بينهما أثلاثا.
(٢) "عبدا" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي (ج) و (د): "إضافتها" بسقوط "الكتابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>