للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يستحق العتق بعد الإعتاق عن المولى، وفي مثل هذا لا يعتق إلا بإعتاق من قام مقام الميت، وهو الوارث أو الوصيّ أو القاضي، كمن قال لعبده: أنت حُرّ بعد موتي بيوم.

فإن قالت له الورثة بعد موت المولى: "أعتق عبدا وإلا بِعناك" لم يكن لهم ذلك، لأن فيه إبطال الوصية الجائزة، ولكن يرفع الأمر إلى القاضي، فيؤجّله القاضي على حسب ما يرى، ويضرب له مدة ثلاثة أيام أو أكثر، لأنه لو تركه مؤبّدا كذلك يتعطّل حق الوارث، ولو ألزمه التعجيل يبطل حق العبد، فيجب مراعاة الحقين بإبلاء العذر، كما في أجل العِنّين.

فإن لم يعتق في تلك المدة عبدا، ردّه القاضي إلى الورثة، وتبطل الوصية، وصار هذا كمن كاتَب عبدا حاضرا وعبدا غائبا له، على ألف درهم، فمات الحاضر قبل الأداء، يقال للغائب: إما أن تؤدّي الألف أو تردّ الرق، فإن لم يؤدّ ليس للمولى أن يرده، ولكن يرفع الأمر إلى القاضي، فيؤجّله على قدر ما يرى، فإن لم يؤدّ الألف في تلك المدة، ردّه إلى الرق، كذلك هنا.

وكذا لو قال المولى لورثته: إذا أعتق عنيّ عبدا بعد موتي فأعتقوه، لا يعتق إلا بإعتاق الورثة، وليس لهم إبطال هذه الوصية، ولهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضي على نحو ما قلنا.

وأما الفصل الثاني وهو التعليق بالحج:

فهو على وجهين: إما إن علّقه بنفس الحج، (١) أو بأداء ما يحجّ به من المال، وكل


(١) في الأصل: "بنفس العتق"، والمثبت من النسخ الأخرى، وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>