للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك على وجهين: إما إن كان ذلك في حالة الحياة، أو مضافا إلى ما بعد الموت.

فإن علّق الحُرّية بنفس الحج في حياته فقال: حَجّ عنّي وأنت حُرّ، أو قال: إذا حجَجت عنّي فأنت حُرّ، لم يذكر هذا في الكتاب، قالوا: وهو باطل، لأن الحج عن الغير لا يجوز إلا عند العجز (١)، فهذا تعليق بشرط لا يتصور، فيكون باطلًا.

وإن علّق العتق بأداء مال يحجّ به، فقال: أدّ إليّ ألف أحجّ بها وأنت حرّ، أو قال: إذا أدّيت إليّ ألفا أحجّ بها فأنت حُرّ، فأدّى إليه ألفا، عتق، حجّ بها أو لم يحجّ، لأن قوله: "أحج بها" خرج على وجه المشورة، لا على وجه الشرط، لأنه ما أدخل حرف الشرط في الحج، ولا قرَن الحجَ بالأداء بحرف الوصل، وهو حرف العطف، فيكون مشورة.

ألا ترى أن من قال لغيره: إشتريت منك هذه الجارية بألف درهم استولدها، لا يكون شرطا حتى لا يفسد به البيع. وكذا لو قال لغيره: داري لك تسكنها، أو طعامي لك تأكله، لا يكون مشورة.

وإذا جاء بالألف يجبر المولى على القبول، لأن الألف عوض.

ولو قال له: إذا أدّيت إليّ ألفا فحجَجتُ بها فأنت حُرّ، فأدّى إليه ألفا، لم يعتق


(١) قال الحصكفي: حج الفرض يقبل النيابة عند العجز فقط، لكن بشرط دوام العجز إلى الموت، لأنه فرض العمر، حتى تلزم الإعادة بزوال العذر. . . وشرط العجز المذكور للحج الفرض، دون النفل لاتساع بابه. راجع "الدر المختار" على هامش "ردّ المحتار" ٢/ ٢٣٨، و ٢٤١.
وقد نصّ عليه الإمام قاضي خان في كتاب الوصايا من هذا الشرح، باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل، فقال فيه: كالحج، تجوز فيها النيابة عند العجز، ولا تجوز عند القدرة. ص ٧٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>