للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يحجّ بها (١)، لأنه علّق العتق لشيئين: بأداء الألف والحج بها، لأنه عطف الحج على الأداء، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، فتعلق العتق بهما.

وإذا جاء بالألف لا يجبر على القبول، لأن الجبر على القبول من قضيات المعاوضة، والمعاوضة إنما تتحقّق إذا حصل العتق بأداء المال، وههنا لا يحصل، العتق بأداء المالي، (٢) فلا يكون عوضا، ولأن فائدة الجبر على القبول نزول العتق، والعتق تعلّق بشيئين، بالأداء والحج جميعا، وهو لا يجبر على الحج، فلا يفيد الجبر على القبول.

هذا إذا علّق العتق بذلك في حياته، فإن (٣) أضافه إلى ما بعد الموت، فهو على وجهين: إما إن علّقه بنفس الحج، أو بأداء ما يحجّ به.

أما إذا علقه بنفس الحج فقال: حَجّ عنّي بعد موتي وأنت حُرّ، أو قال: إن حججتَ عنّي بعد موتي فأنت حُرّ يصح، وينصرف إلى الحجة الوسَط من منزل المولى، لأن الأمر بالإحجاج عنه ينصرف إلى الحج من منزله، إذا كان في ثلث ماله وفأ به، فكذلك هذا.

وإنما ينصرف إلى الوسَط، لأن هذه وصية فيها معنى المعاوضة، فينصرف إلى الوسط، ولأن المراد من الوسط "الوسط في النفقة"، وهو أن لا يكون فيه تقتير ولا إسراف (٤)، لأن العائد إلى الميت ثواب نفقة الحج، فعند التقتير يقلّ ثوابه، فيتضرّر به،


(١) "بها" ساقط من ج.
(٢) قوله: "العتق بأداء المال" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي (ج): "أما إذا".
(٤) "فتح القدير" ٣/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>