للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصى مع ذلك لرجل بثلث ماله، كان الثلث بينهما على أربعة: ثلاثة أرباعه للحج، وربع الثلث للموصى له.

من المشايخ من قال: هذا على قول أبي يوسف ومحمد، لا على قول أبى حنيفة رحمهم الله، لأن الوصية بالحج تعلّقت بعين هذه الدراهم، وقد بطلت الوصية فيما زاد على الثلث استحقاقا، فتبطل ضربا أيضا عند أبى حنيفة، فيكون نصف الثلث للحج، والنصف للموصى له.

وعندهما إذا بطلت الوصية بالحج فيما زاد على الثلث استحقاقا، لا تبطل ضربا، فكان الثلث بينهما على أربعة: ثلاثة أرباع الثلث يكون للحج، وربع الثلث للموصى له (١).

ومنهم من قال: لا بل هذا قول الكل، لأن الوصية بالحج تعلّقت بما يؤدّي العبد إلى الوصيّ، فتكون بمنزلة الوصية بمال مرسَل، وفي الوصية بمال مرسل إذا بطلت فيما زاد على الثلث استحقاقا، لا تبطل ضربا عند الكل لما عرف في موضعه.

فإن كانت قيمة الحجة مثل ثلثي قيمة العبد، يكون العبد موصى له بثلثه أيضا، فيجتمع في ثلث مال الميت ثلاث وصايا: الوصية بالحج، والوصية لصاحب الثلث، والوصية للعبد، ومال الميت عند تنفيذ الوصايا قيمة الحجة وثلث العبد، لأنه وصل إليه عوض ثلثه (٢)، فيعتبر قيمة ثلثيه كالزائل عن ملكه، بقي ماله عند الموت (٣) ثلث العبد


(١) من قوله: "إذا بطلت الوصية" إلى آخر الفقرة ساقط من (أ) و (ب).
(٢) وفي (ج) و (د): "قيمة ثلثه".
(٣) "عند الموت" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>