للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيمة الحجة، يقسم ثلث ذلك بين الحجة والعبد والموصى له بالثلث، يضرب العبد بالثلث، وكذا الموصى له، والحجة بجميع قيمة الحجة، فصار الثلث بينهم على أربعة: ربع الثلث للعبد، والربع للموصى له بالثلث، ويحج عنه بنصف الثلث من حيث يبلغ، وهذا جواب ظاهر الرواية.

وعلى قول بعض المشايخ رحمهم الله يضرب الحج بالثلث أيضا، فيصير الثلث بينهم على ثلاثة على ما ذكرنا.

ولو قال: "أدّ إلى وصيّي بعد موتي قيمة حَجّة، فإذا أديتَها فحَجّ بها عنّي فأنت حُرّ"، صح ذلك، فإذا أدّاها لم يجب إعتاقه، ولا يجبر على القبول، لما ذكرنا أن العتق تعلق بالأداء والحج جميعا، وإذا حج بها، أعتقه الوصيّ من ثلث ماله، ولا يعتبر قيمة الحجة عوضا بدليل أنه لا يجبر على القبول، وإنما لا تعتبر القيمة عوضا، لأنها بعد الأداء إلى الوصيّ مال، لا يسلم العتق للعبد إلا به بأن يحج عنه، وكل مال لا يسلم العتق للعبد إلا به، فهو في الحكم كأنه مال العبد.

ولهذا لو أراد الورثة أن يأخذوا شيئا من قيمة الحَجّة لا يمكنهم [من ذلك] (١)، لأنهم لو أخذوا شيئا ينعدم تمام الشرط وهو الحج، فبطل استحقاق العبد، بخلاف ما تقدم، وإذا لم يكن للورثة أن يأخذوا شيئا من قيمة الحجة صار (٢)، كأنه حجّ بها قبل الأداء، وإذا لم تعتبر قيمة الحجة عوضا كان إعتاقا بغير عوض، فيعتبر من الثلث، فإن قالت الورثة: نحن


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(٢) "صار" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>