للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموصى له يوما إلى تمام ثلاثين سنة، ثم يعتق، وعليه السعاية في ثلثي قيمته، وليس لهم أن يبيعوه. كذلك هنا يخدم الورثة إلى تلك السنة، ثم يحجّ عن الميت في تلك السنة، ثم يعتق، ويسعى للورثة في ثلثي قيمته، فإن كان أوصى مع ذلك لرجل بثلث ماله، سعى للورثة في ثلثي قيمته وللموصى له في ربع الثلث، وسلم له الباقي.

وأما الفصل الثالث وهو التعليق بأداء المال:

فهو على وجهين: إما إن علّقه بأداء مال مطلقٍ غير مقيد بصفة، أو قيّده بصفة، وكل (١) ذلك على وجهين: إما إن كان شيئا يصلح بدلا في الكتابة أو لا يصلح.

أما إذا علقه بأداء مال مطلق، فقال: إذا أدّيت إليّ ألف درهم فأنت حُرّ، فأتى بالألف، أجبر [المولى] (٢) على القبول، لأنه عِوَض.

وإن جاء بخمسمائة، القياس أن لا يجبر على القبول، لأنه لا يحصل (٣) به العتق، فلا يجبر، كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا فجهت بها فأنت حر، فجاد بألف لا يجبر على القبول لأنه لا ينزل به العتق، وإنما ينزل بالحج (٤) كذلك هنا، وفي الاستحسان يجبر، لأنه بعض العوض، وللبعض حكم الكل، كبعض بدل الكتابة وبعض الثمن.

بخلاف فصل الاستشهاد، لأن ثمّة لَمّا عطف عليه ما لا يصلح عوضا، وهو الحج،


(١) "كل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من بقية النسخ.
(٣) وفي (ج): "لا ينزل".
(٤) من قوله: "فلا يجبر كما لو قال" إلى "وإنما ينزل بالحج" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>