(٢) قاعدة معروفة في الكتب الفقهية، فالشرط المتعارف يعتبر ويراعى في كل محل، بشرط أن لا يكون مصادما للنص، وإذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة اشتراط الصريح، أما إذا كان الشرط المتعارف مصادما للنص بخصوصه فلا يعتبر إذا تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط، فلو تعارف الناس مثلا تضمين المستعير أو المستأجر ما تلف من العين بدون تعدّ منه ولا تقصير، لا يعتبر ذلك التعارف، لأنه مضاد للشرع. واشتهرت القاعدة بالصيغة التي ذكرها قاضي خان، وهو المذكور في مادة: ٤٣، من مجلة الأحكام العدلية، ولها صياغات أخرى: "الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي" و"المعروف عرفا كالمشروط شرعا" و"الثابت بالعرف كالثابت بالنص" و"المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ" و"المعروف بين التجار كالشرط بينهم" مادة: ٤٤. و"الثابت عُرفا كالثابت شرطًا" "فتاوى قاضي خان" ١/ ٣٨٥ و ٣٨٧. انظر تفريعات هذه القاعدة وتطبيقاتها في "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ١٠٨ وما بعدها، و"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١/ ٤٦.