للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقال: إعتاق عبد الله لا يصح بدون الملك، والقضاء بالملك لا يكون قضاءً على كافّة الناس، لأنا نقول: القاضي قضى بالعتق، والقضاء بالعتق قضاء بملك المعتق، لأن الإعتاق لا يصح بدون الملك، والقضاء بالعتق قضاء على كافة الناس، فكذلك القضاء بما في ضمنه.

ولأن القاضي قضى لعبد الله بملك مؤكّد بالإعتاق، والملك المؤكد بالإعتاق مما لا يحتمل البطلان والزوال، لو بطل إنما يبطل بملك سابق، وما تصادق عليه إبراهيم ومحمد من الملك غير مؤكد بالإعتاق، وإنه محتمل يحتمل أنه كان قبل ملك عبد الله، ويحتمل أنه كان بعده بواسطة الردة، واللحوق بدار الحرب، والسبي بعده.

فإن كان الملك الذي تصادقا عليه قبل ملك عبد الله يظهر به بطلان إعتاق (١) عبد الله، وإن كان بعده لا يظهر به بطلان الإعتاق (٢)، فلا يبطل العتق بالشك. ألا ترى أن البينتين إذا تعارضتا على الملك، وفي إحداهما عتق يقضى بالملك المؤكد بالإعتاق، كذلك هنا. وإذا ظهر ملك عبد الله بقضاء القاضي في حق محمد، صار محمد مقضيا عليه بذلك القضاء.

ولهذا لو أقام محمد البينة على الشراء من إبراهيم وهو يملكها، فكان لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم (٣)، وكذلك التدبير والاستيلاد، لأنه حق العتق، وإنه لا يحتمل الفسخ، فيكون ملحقا بالعتق.

ولو أقامت الأمة البينة على عبد الله أنه كاتبها ببدل معين، وقضى القاضي بذلك،


(١) وفي (أ) و (ب): "عتق" وهو خطاء.
(٢) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): لا يظهر بطلانه.
(٣) قوله: "وهو يملكها فكان لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>