للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، لأن الكتابة عقد (١) يحتمل الفسخ، فاقتصر القضاء على عبد الله. ولهذا لو أقام محمد البينة أنها أمته، اشتراها من إبراهيم بثمن معلوم، وأنه يملكها، قبلت بينة (٢)، بخلاف التدبير والاستيلاد، وهذا لأن العتق وفروعه حادث وكذا لك الشراء، وفي الحوادث إذا لم يعلم التاريخ يجعل كأنّهما وقعا معا.

والعتق والتدبير والاستيلاد، إذا قارن الشراءَ يبطل الشراء، لأن الشراء مما يحتمل النسخ (٣) والعتق، وفروعه لا يحتمل، فيبطل الشراء، بخلاف الكتابة فإنها إذا قارنت الشراء، لا يبطل الشراء، لأن الكتابة مما تحتمل الفسخ كالشراء، فلا يظهر بطلان الشراء، وإذا لم يظهر بطلان الشراء، لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم.

فلو أنها أدّت الكتابة (٤) وعتقت، رجع محمد بالثمن على إبراهيم، لأن الكتابة إذا اتصل بها الأداء تصير عتقا، وصار القضاء بالكتابة قضاء بالعتق، بخلاف ما قبل الأداء، ولهذا لو أقام محمد البينة عليها أنها أمته، اشتراها من إبراهيم بثمن معلوم، بعد ما أدى (٥)، لا تقبل، ولو أقامها قبل الأداء تقبل.

ولهذا قلنا: إنّ الأب والوصيّ إذا أقرّا بكتابة عبد الصغير يصح، ولو أقرّا بالكتابة، وقبض بدل الكتابة (٦) لا يصح، لأن الإقرار بالكتابة وقبض البدل إقرار بالعتق (٧)، وهما


(١) "عقد" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "بينة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي النسخ الأخرى: "النقض".
(٤) وفي النسخ الأخرى: "المكاتبة".
(٥) وفي (أ) و (ج): "بعد الأداء".
(٦) "الكتابة" ساقط من (ج) و (د).
(٧) وفي (أ) و (ب): لأنه أقر بالعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>