للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يملكان الإقرار بالعتق.

ولو أنّ عبد الله أقرّ أنه اشترى الأمة من محمد بمائة دينار، ونقَدَه الثمن، وصدّقه محمد بذلك، ثم جاء رجل، واستحق الأمة من يد عبد الله بالبينة، فالمسألة على وجوه ثلاثة:

إن كان تصادقهما بذلك قبل استحقاق الجارية، رجع محمد على إبراهيم بالثمن، لأنهما تصادقا على البيع في حال يملكان إنشاء البيع (١)، فيجعل تصادقهما بمنزلة إنشاء البيع ولو أنهما أنشأ البيع ثم استحقت الأمة من يد عبد الله، يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، كذلك هنا.

ولو تصادقا بذلك بعد ما استحقت الأمة من يد عبد الله (٢)، رجع عبد الله بالثمن على محمد، ولا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، لأنهما لا يملكان البيع بعد الاستحقاق، فكان تصادقهما بعد الاستحقاق حجة في حقهما، لانعدام التهمة، دون غيرهما لمكان التهمة، فلهذا يرجع عبد الله بالثمن على محمد، ولا يرجع محمد بالثمن (٣) على إبراهيم.

ونظيره ما لو أقرّ الزوج بالرجعة، إن أقرّ حال قيام العدة يصح، وإن أقرّ بعد الانقضاء لا يصح، وكذا الوكيل بالبيع إذا أقرّ بالبيع قبل العزل يصح، وبعده لا يصح، لأنه لا يملك الإنشاء.


(١) "البيع" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) والعبارة في (أ) و (ج): ولو تصادقا بعد الاستحقاق، رجع عبد الله.
(٣) "بالثمن" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>