للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوجه الثالث: لو أقرّ عبد الله قبل الاستحقاق أنه اشترى الأمة (١) بمائة دينار من محمد، ونقَده الثمن، وصدّقه محمد بعد الاستحقاق، فهذا وما لو تصادقا بعد الاستحقاق سواء، لأن القضاء على عبد الله إنما يصير قضاءً على محمد، إذا صدّقه محمد فيما أقرّ، حتى لو كذّبه لم يكن ذلك قضاءً على محمد، وتصديق محمد وُجد بعد الاستحقاق، فلم يكن حجة على إبراهيم كما في الوجه الثاني.

والفقه فيه أنّ الإقرار إذا كان قبل الاستحقاق، والتصديق بعده، صار مكذبا في إقراره بقضاء القاضي للمستحق قبل التأكيد، فبطل إقراره، فلا يتصل به التصديق، إلا أنّ عبد الله لما كان مصرًا على ذلك الإقرار بعد الاستحقاق، فإذا صدّقه محمد، اتصل التصديق بإقرار وجد بعد الاستحقاق، فصح في حقهما دون غيرهما، فلهذا رجع عبد الله على محمد، ولا يرجع محمد على إبراهيم.

فرّق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في الجامع (٢):

إذا باع جارية بيعا فاسدا، وسلّمها إلى المشتري، ثم أراد البائع أن يستردّها بحكم فساد العقد (٣)، فقال المشتري: بعتها من فلان الغائب بكذا، وسلَّمتها إليه، ثم أودَعَنيها وغاب، وكذّبه البائع، كان للبائع أن يستردّها منه، فإن حضر الغائب، وصدّقه فيما قال (٤)، ردّت الجارية عليه وبطل استرداد البائع (٥).


(١) وفي النسخ الأخرى: اشتراها.
(٢) ذكر الإمام محمد رحمه الله هذه المسألة في: "باب من البيع الفاسد الذي ينقض" من "الجامع الكبير" ص ٢٥٧.
(٣) وفي النسخ الأخرى: لفساد البيع.
(٤) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى. وصدق المشترى.
(٥) قوله: "وبطل استرداد البائع" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>