للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جعل التصديق مستندا إلى وقت الإقرار في تلك المسألة، ولم يجعله مستندا هنا (١).

والفرق أن الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء، فكان وجود القضاء وعدمه بمنزلة، وإذا التحق القضاء بالعدم لم يصر مكذّبا شرعا، فيستند التصديق إلى وقت الإقرار، لأن التصديق إثبات صفة الإقرار، فيلتحق بالموصوف، بخلاف الاستحقاق، لأن ملك المستحق لا يثبت إلا بالقضاء. وإذا اعتبر القضاء صار مكذبا شرعا، فلا يستند التصديق إلي وقت الإقرار.

هذا إذا تصادقا على البيع، وإن تصادقا على الهبة والقبض، أو الصدقة والقبض فكذلك، إن تصادقا بعد الاستحقاق، أو صدّقه محمد (٢) بعد الاستحقاق، لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، وإن تصادقا قبل الاستحقاق يرجع.

فإن قيل: وجب أن لا يرجع، لأن في البيع لو تصادقا قبل الاستحقاق، ثم استحقت من يد عبد الله، لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم حتى يرجع عبد الله على محمد، وفي الهبة لا رجوع لعبد الله على محمد، فوجب أن لا يرجع محمد على إبراهيم.

قلنا: القضاء على ذي اليد، قضاء عليه وعلى من تلقّى الملك منه ببيع أو هبة، أو غير ذلك لما قلنا، إلا أنّ في فصل (٣) البيع إنما لا يرجع محمد على إبراهيم قبل رجوع عبد الله عليه، لأن محمدا ملك الثمن الذي أخذه من عبد الله، لأنه بدل المستحق، وبدل


(١) قوله: "في تلك المسألة ولم يجعله مستندا هنا" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "محمد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "فصل" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>