للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المستحق مملوك ملكا فاسدا، فلو رجع محمد بالثمن على إبراهيم قبل أن يرجع عليه عبد الله، يجتمع البدلان عن مبدل واحد، في ملك واحد، في حالة واحدة، وذلك محال.

أما في الهبة لا يؤدى إلى ذلك فيرجع، لأن القضاء على الموهوب له قضاء على الواهب.

فلو أنّ محمدا أقام البينة على إبراهيم، أنّ الأمة (١) كانت وصلت إلى عبد الله من جهته، ببيع أو هبة أو صدقة، قبلت بينته، ويرجع بالثمن على إبراهيم.

وكذا لو أقام البينة أنه كان صدّقه قبل الاستحقاق، لأنه يدّعي لنفسه حق الرجوع بالثمن على إبراهيم، ولا يمكنه إثبات ذلك إلا بإثبات السبب الذي جرَى بينهما، فيكون خصما، كالوكيل بالبيع (٢) إذا أقام البينة بعد العزل، أنه باعه قبل العزل، قبلت بينته.

وكذلك الرجل إذا أقرّ بالرجعة بعد انقضاء العدة لا يصح، فإن أقام البينة أنه راجعها في العدة، أو أقرّ برجعتها في العدة، قبلت بينته (٣).

ولو لم تستحق الجارية، ولكن أقامت الأمة البينة على عبد الله أنه ملكها منذ سنة، ثم أنه أعتقها، أو دبّرها، أو ولدت منه، وقضى الفاضي بذلك، فإنه ينظر إلى البيع الذي جرى بين إبراهيم ومحمد.

فإن كان منذ سنة أو أقل، رجع محمد بالثمن على إبراهيم، لأن الملك المؤكد بالعتق


(١) وفي (أ) و (ب): الجارية.
(٢) "بالبيع" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) وجاءت العبارة في (أ) مكان هذه الفقرة: "أو أقام الزوج البينة أنه راجعها قبل انقضاء العدة تقبل بينته".

<<  <  ج: ص:  >  >>