للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، فلو أن المشتري أقام البينة على البائع أنها حرة، قبلت بينته، ويرجع عليه بالثمن (١).

فرّق بين هذا وبين الاستحقاق [بالثمن] (٢)، والفرق من وجهين:

أحدهما: أنه ليس بمتناقض في فصل الحرية، لأن في فصل الحرية يظهر ببينته أنه أخذ الثمن بغير حق، وذاك دَين عليه، لأن الحرية تنفي انعقاد العقد وملك الثمن للبائع، فكانت البينة مظهرة أنّ إقدامه على الشراء لم يكن إقرارا بانعقاد العقد، فلا يتحقق التناقض.

أما الاستحقاق لا يمنع الانعقاد (٣)، ولا ملك الثمن للبائع، فلو قبلت بينة المشتري أنها للمستحق، لا يظهر بينته (٤) أن إقدامه على الشراء لم يكن إقرارا بملك الثمن للبائع، ومع بقاء ذلك الإقرار يتحقق التناقض، ويصير مكذبا شهوده، ساعيا في نقض عقد (٥) تمّ به (٦).


(١) راجع فتح القدير ٦/ ٢٠٣.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) أي انعقاد العقد، لأنّ البائع فضولي على حدّ زعم المشتري، في بيع جارية المستحق وبيع الفضولي ينعقد عند الحنفية، غير أن نفاذه يتوقف على إجازة المالك. (راجع بدائع الصنائع ٥/ ١٤٨).
(٤) قوله: "لا يظهر بينته" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) وفي (ج) و (د): "في نقض ما تم به".
(٦) إشارة إلى قاعدة وردت في المجلة: "من سعى في نقض ما تمّ به من جهته فسَعيه مردود عليه" المادة: ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>