للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متناقضا في حق البينة] (١)، يلزمنا أن لا نجعله متناقضا في حق اليمين بطريق الأولى.

بخلاف مسألة المأذون، لأن العبد منكِر حكم العقد أصلا، لأن شراء المحجور لا يوجب ملك الثمن، فكان متناقضا من كل وجه، وبخلاف مسألة الجامع، لأن ثمّة المبيع في يد المشتري، فلا يكون له حق الخصومة (٢).

ولو لم تستحق الجارية، ولكن ادّعت أنها حرة الأصل، فأقر المشتري بذلك، أو استحلف فنكل، وقضى القاضي بحريتها، لم يرجع المشتري بالثمن على البائع. أما حرية الجارية (٣) لأنها كانت له من حيث الظاهر، فصح إقراره، ولا يرجع على البائع [بالثمن] (٤)، لأن إقراره ونكوله حجة عليه دون غيره (٥).

منهم من قال: قوله "فاستحلف فنكل" غلط من الكاتب، لأن الاستحلاف لا يجري في دعوى الرق في قول أبي حنيفة، وعندهما: يجري، إلا أن اليمين تكون على الأمة، فلا معنى لقوله: "وأبي المشتري اليمين".

ومنهم من قال: ما ذكر في الكتاب صحيح، لأن موضوع المسألة فيما إذا بيعت الأمة وسلمت، وانقادت الأمة لذلك، وانقيادها لذلك بمنزلة الإقرار بالرق، فكان دعوى الحرية منها بمنزلة دعوى العتق العارض، فيكون اليمين على المشتري، لأن الظاهر شاهد


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د)، ولم نثبت في الأصل.
(٢) يرجع إلى فتح القدير ٦/ ٢٠١ وما بعدها.
(٣) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "بالثمن" ساقط من الأصل، وزيد من النسخ الأخرى.
(٥) راجع الفتاوى الهندية ٣/ ١٦٧ وفتح القدير ٦/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>