(٢) "العبد" ساقط من (ا) و (ب). (٣) أمّا لو أبق العبد قبل العقد فلا ينعقد البيع أصلا على ما جاء في ظاهر الرواية، لأنه معجوز التسليم عند العقد وإن كان مملوكًا للبائع، وروى عن أبي حنيفة أنه ينعقد البيع في هذه الصورة أيضًا، وأما لو أبق بعد العقد وقبل أن يقبضه المشتري فالبيع منعقد غير أن للمشتري أن يطالب فسخه. (راجع بدائع الصنائع ٥/ ١٤٧ وفتح القدير ٦/ ٥٩). (٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وفي الأصل: "وأقامها على المستحق". (٥) لأن العقد قد انفسخ بنقض القاضي فليس له أن يلزمها المشتري، أما إذا لم يكن القاضي نقض العقد للزم العقد، وكان للبائع أن يلزم الجارية المشتري، كما مرّ سابقًا. (راجع ردّ المحتار ٤/ ١٩٨).