للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد، فإذا عجز عن التسليم (١)، كان له حق الفسخ، كما لو أبق العبد (٢) المبيع قبل القبض (٣)، أو غصبه غاصب، ولا يفسخ إلا بطلبه، لأنه حقه.

فإن نقض القاضي العقد بينهما، وقضى على البائع بالثمن، ثم أقام البائع بينة [أن المستحق باعها منه] (٤)، قضى القاضي بذلك، لأنه فور دعواه بالحجة، فإن أراد البائع أن يلزم الجارية المشتري ليس له ذلك (٥).

وكذا لو أراد المشتري أن يأخذ الجارية، وامتنع البائع عن التسليم، لا يجبر على التسليم، لأن القاضي فسخ العقد بينهما بسبب صحيح، وهو العجز عن التسليم، فنفذ قضاءه ظاهرا وباطنا، كما لو فسخ البيع بإباق العبد قبل التسليم، ثم عاد العبد من الإباق،


(١) "التسليم" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "العبد" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) أمّا لو أبق العبد قبل العقد فلا ينعقد البيع أصلا على ما جاء في ظاهر الرواية، لأنه معجوز التسليم عند العقد وإن كان مملوكًا للبائع، وروى عن أبي حنيفة أنه ينعقد البيع في هذه الصورة أيضًا، وأما لو أبق بعد العقد وقبل أن يقبضه المشتري فالبيع منعقد غير أن للمشتري أن يطالب فسخه. (راجع بدائع الصنائع ٥/ ١٤٧ وفتح القدير ٦/ ٥٩).
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وفي الأصل: "وأقامها على المستحق".
(٥) لأن العقد قد انفسخ بنقض القاضي فليس له أن يلزمها المشتري، أما إذا لم يكن القاضي نقض العقد للزم العقد، وكان للبائع أن يلزم الجارية المشتري، كما مرّ سابقًا. (راجع ردّ المحتار ٤/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>