للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعود البيع، كذلك هنا (١).

ولو كان المشتري قبض الجارية من البائع (٢)، ثم ادّعاها رجل، لا يشترط حضرة البائع، هذا لأن الملك واليد كلاهما للمشتري، فيكتفي بحضرته.

فإن قضى القاضي للمستحق، ثم إن البائع أقام البينة على المستحق أنه كان باعها منه قبل بيعه، قبلت بينته، لأنه يثبت عقدا جرى بينهما، فيكون خصما (٣).

ثم ينظر إن كان ذلك قبل أن يقضي القاضي على البائع بالثمن للمشتري، رجعت الجارية إلى المشتري، لأن البيع الذي جرى بينهما قائم لم ينفسخ (٤).

وإن كان القاضي قضى عليه بالثمن للمشتري، واستردّ الثمن بقضاء القاضي على قول أبي حنيفة، نفذ النسخ ظاهرا وباطنا، وكانت الجارية للبائع، لأن القاضي فسخ العقد (٥) بينهما بناءً على أنها للمستحق، فإذا ظهر أنها كانت للبائع، ظهر أنه قضى بباطل، فيكون النفاذ على الاختلاف (٦).

فإذا لم ينفذ فسخ القاضي، عند محمد كان للبائع أن يلزم الجارية المشتري، وإن


(١) راجع فتح القدير ٦/ ٥٩ و ٦/ ١٨٧.
(٢) قوله: "من البائع" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) المصدر السابق ٦/ ١٨٧.
(٤) فتح القدير ٦/ ١٨٧ وردّ المحتار ٤/ ١٩٨. (انظر إحالات ابن الهمام إلى شرح الزيادات من ص ١٨٢ إلى ١٨٨).
(٥) وفي (ج) و (د): البيع.
(٦) فتح القدير ٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>