للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد المشتري أخذ الجارية، وامتنع البائع عن التسليم، لا يجبر البائع، لأن المشتري رضي بالفسخ، حيث طلب من القاضي فسخ العقد، فتمّ الفسخ في حقه، ولم يتمّ في حق البائع، فلهذا كان الخيار له (١).

هذا إذا رجع المشتري على البائع بالقضاء، فلو أن المشتري بعد الاستحقاق لم يخاصم البائع، ولكن طلب من البائع الثمن فأعطاه، أو قبِل الفسخ ثم أقام البائع البينة على المستحق على الوجه الذي ذكرنا، قبلت ببينته، لأنه يثبت الملك لنفسه، وإذا قضى القاضي ببينته، لم يكن لأحدهما أن يلزم الجارية لصاحبه إذا لم يرضَ به الآخر، لأن العقد انفسخ بتراضيهما فلا يعود.

رجل رهَن عند رجل جارية بألف، وسلمها إليه، ثم إن الراهن أخذها بغير إذن المرتهن، وباعها من رجل (٢)، وسلمها إلى المشتري، ثم إن المرتهن أقام البينة على المشتري أنها كانت رهنا عنده، فإنّ القاضي يقبل بينته، ويردها على المرتهن، لأنه أثبت لنفسه ملك اليد والحبس، وبذلك كان مقدّما على البائع، فيكون مقدما على المشتري (٣).

ثم المشتري إن شاء فسخ العقد (٤)؛ لأن التسليم فات بسبب كان عند البائع، فصار


(١) فتح القدير ٦/ ١٨٨.
(٢) "من رجل" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) انظر تكملة فتح القدير ٩/ ١١٠.
(٤) أي إذا رضي البائع بالفسخ، لما يذكره الشارح أن المشتري لا يستبدّ بفسخ البيع لمجرد تأخير التسليم، فإذا لم يرضَ البائع بالفسخ ليس له ذلك نعم، له أن يرفع القضية إلى القاضي، فالقاضي يفسخه لأن ولاية الفسخ إلى القاضي. (انظر الهداية للمرغيناني مع نتائج الأفكار ٩/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>