للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن لم يكن، وإن شاء صبر حتى يفتك الراهن، لأن التسليم فات بسبب يرجى زواله، فكان له الخيار كما لو أبق العبد المبيع قبل القبض.

فإن طلب المشتري من القاضي فسخ العقد، أجابه [إلى ذلك] (١) لعجز البائع عن التسليم، ولا ينفسخ إلا بقضاء أو رِضًى، لأن الفسخ بتأخير التسليم مجتهد فيه، إذ تأخير التسليم ساعة لا يوجب الفسخ، فيتوقف على قضاء القاضي، بخلاف ما لو وجد بالمبيع عيبا قبل القبض، فإنه ينفرد بالفسخ، وكذا الرد بخيار الرؤية لأنه غير مجتهد فيه، فلا يتوقف على قضاءٍ (٢) أو رضًى (٣).

وعن أبي بكر الرازي أنّ هذا في البيع خاصة، أما في الرهن والإجارة: للمشتري نقض العقد من غير قضاء ولا رضى، لأن العقد موقوف على إجازة المرتهن والمستأجر، فينفرد المشتري بالفسخ قبل الإجازة، كما ينفرد المشتري بالفسخ في بيع الفضوليّ.

فإن فسخ القاضي العقد بينهما، ثم إنّ الراهن قضى دَين المرتهن، وأفتك الرهن، لا يكون له أن يلزم الجارية المشتري، ولا يعود البيع بينهما، لأن القاضي فسخ العقد بينهما (٤) بحق، لعجز البائع عن التسليم، فنفذ قضاءه ظاهرا وباطنا.

ولو أنّ الراهن أقام البينة أنه كان قضى دين المرتهن قبل البيع، ثم باعها من المشتري،


= ١١١، والدر المختار مع رد المحتار ٦/ ٥٠٨).
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من (ج) و (د).
(٢) وفي (ا) و (ب): "على قضاء القاضي".
(٣) انظر الهداية مع نتائج الأفكار ٩/ ١١١ وما بعدها.
(٤) "بينهما" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>