للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبِلت بينته، وهو ظاهر (١).

وإذا أخذ الجاريةَ، لا يعود البيع في قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.

وعلى قول محمد ينفذ الفسخ ظاهرا لا باطنا، وكان للبائع أن يلزم الجارية المشتري، وإن أراد المشتري أخذ الجارية، وامتنع البائع عن التسليم، لا يجبر على التسليم، لأن المشتري رضي بالفسخ، فنفذ في حقه دون البائع.

رجل اشترى غلاما بمائة دينار، وقبضه، ثم باعه من رجل بألف درهم، وسلّمه، فاستحق الغلام من يد المشتري الثاني بالبينة، وأخذ المستحق، فأقام المشتري الثاني البينة أنّ المستحق كان باعه من البائع الأول بألف درهم (٢)، وسلّمه إليه (٣)، قبلت بينته (٤)، لأنه لا يمكنه إثبات الملك لنفسه إلا بإثبات الملك لبائعه، فكان خصما، وليس في بينته نقض القضاء، فتقبل بينته (٥).

فإن لم يجد البينة، ورجع على بائعه بالثمن بقضاء القاضي، ثم إن بائعه وهو المشتري الأول، أقام البينة على هذا الوجه، وأخذ الغلام، لم يكن له أن يلزم العبد (٦)


(١) كذا في الأصل، قوله: "وهو ظاهر" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) وفي (ا) و (ب): "بمائة دينار".
(٣) قوله: "وسلّمه إليه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) انظر البحر الرائق ٦/ ١٤٥ وما بعدها وفتح القدير ٦/ ١٨٧.
(٥) "بينته" ساقط من (ا) و (ب) و (ج) و (د).
(٦) "العبد" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>