للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري في قول أبي حنيفة، لأن القضاء بالفسخ نفذ ظاهرا وباطنا، وعلى قولهما لم ينفذ باطنا، لأنه فسخ العقد بينهما بناءً على أنه ملك المستحق. فإذا ظهر الأمر بخلافه ظهر بطلان القضاء، فلم ينفذ في حق البائع، ونفذ في حق المشتري لما قلنا (١).

ولو أن المشتري الأول لم يجد البينة، ورجع على بائعه بالثمن بقضاء، ثم إنّ البائع الأول أقام البينة على أنه كان اشتراها من المستحق، وأخذ العبد، كان له أن يلزم العبد المشتري الأول عندهما، لعدم نفاذ الفسخ في حق البائع الأول، وليس للمشتري الأول أن يلزم الثاني؛ لأن المشتري الثاني حين رجع على بائعه بالثمن، فسخ البيع الثاني (٢)، والبائع الثاني لما رجع على بائعه بالثمن، فقد رضي بفسخ المشتري الثاني، فانفسخ البيع الثاني بتراضيهما، فلا يعود. أما البائع الأول لم يرض بالفسخ، فلم ينفذ الفسخ في حقه، فكان له أن يلزم المشتري الأول.

وعلى قول أبي حنيفة نفذ الفسخ في حق الكل، وكان العبد للبائع الأول (٣).

ذكر محمد الخلاف في هذا الموضع (٤) خاصة. وكان أبو نصر محمد بن سلام البلخي (٥) رحمه الله يقول: الخلاف في هذه المسألة دون ما تقدم، وكان يفرق لأبي حنيفة


(١) انظر فتح القدير ٦/ ١٨٧.
(٢) وفي (ج) و (د): "البيع الثاني".
(٣) راجع البحر الرائق ٦/ ١٤٥، وفتح القدير ٦/ ١٨٧.
(٤) وفى (ج) و (د): هذا الفصل.
(٥) هو أبو نَصر محمد بن سلّام البلخي، صاحب الطبقة العالية، حتى أن الفقهاء عدّوه من أقران أبي
حفص الكبير، وقال أبو الوفاء القرشي في الجواهر: "تارة يذكره بعض أصحابنا باسمه، وتارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>