للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول: هنا تأيّد قضاء القاضي بمؤيّد، وهو انفساخ العقد بين المشتري الأول والثاني ظاهرا وباطنا، وصحّة كل واحد من البيعين متعلق بصحة الآخر، فإذا انفسخ البيع الثاني من كل وجه، أوجب ذلك انفساخ البيع الأول.

وعامّة المشايخ قالوا: الخلاف في هذا الفصل خلاف فيه وفيما تقدم، لأن المعنى يجمع الكل، وإنما نصّ على الخلاف هنا، لأنه حافظ الجواب في هذه المسألة خاصة.

وقوله: "بأن قضاء القاضي في هذا الفصل تأيد بمؤيد"، لا يصح، لأن العقد الثاني انفسخ بتراضيهما، لا لفساد العقد، وهذا لا يؤيده قضاء القاضي، كما لو تفاسخا بالإقالة، ثم وقع القضاء على المشتري الأول.

رجل اشترى عبدا بألف درهم، وقبضه، ونقد الثمن، فاستحقه [رجل] (١) بالبينة، ثم إن المشتري أقام البينة أن البائع باعه بأمر المستحق، قبلت بينته، لأنه ادّعى ما يصح به شراءه، فيكون خصما (٢).


= يذكرونه بكنيته، وتارة يجمعون بين الكنية والاسم، فيقولون: الفقيه أبو نصر محمد بن سلام، وكثيرا ما يذكره هكذا قاضي خان، وقال اللكنوي: ذكر أبو الليث، في آخر كتابه النوازل أن وفاته كانت سنة خمس وثلاثمائة.
انظر ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٣٢٤. وفي "كتاب الكنى" من الجواهر ٤/ ٩٢، و "كتائب أعلام الأخيار" برقم ١٤٩، و"الطبقات السنية" برقم ٢٠١٤، و"الفوائد البهية" للكنوي، ص ١٦٨.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) راجع فتح القدير ٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>