للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو لم يقم البينة، ولكنه رجع على بائعه بالثمن، ثم إن البائع أقام البينة على المستحق أنه باعه بأمره، فهذا على وجهين (١):

إن كان المشتري أخذ من البائع عَين الثمن الذي دفعه إليه، أو كان البائع استهلك ذلك الثمن، وغرَم مثله من ماله، لا تقبل هذه البينة، لأن البائع يزعم أنّ المستحق كان وكله بالبيع والأمر مع المشتري، فسخا ذلك البيع، لأن المستحق لما جحد الأمر، فقد فسخ ذلك العقد، والمشتري حين رجع على بائعه فقد رضي بذلك، فانفسخ العقد بتراضيهما، كما لو تقايلا البيع، فكان للمشتري أن يأخذ الثمن من المؤكل (٢)، والثمن الذي دفعه إلى البائع، أو الضمان الذي وجب على البائع باستهلاك الثمن مال الموكل، فلم يكن للوكيل حق في إقامة هذه البينة، ولا فائدة، فلا تقبل.

وإن كان الثمن هلك عند البائع، فضمنه المشتري مثله، تقبل بينته، لأنه يدفع الضمان عن نفسه، ويبين أنه كان أمينا، وقد هلك الثمن في يده بغير صُنعه، فلا ضمان عليه، فكان خصما فتقبل بينته.

ثم على قول أبي حنيفة نفذ الفسخ، فيرجع على المستحق [بالبينة] (٣) بما ضمن، لأنه أمين، لَحِقه الضمان في الأمانة، فيرجع على من ائتَمَنه، ويبقى العبد للمستحق، وعلى قول محمد يأخذ العبد، فيلزم المشتري، لأن القاضي قضى بباطل، فلم ينفذ


(١) وحاصل الوجهين أن لو برهن البائع أن المستحق أمره ببيعه وهلك الثمن في يده تقبل، ولو استهلكه أو ردّ إلى المشتري عينه لا تقبل. (راجع فتح القدير ٦/ ١٨٧ والبحر الرائق ٦/ ١٤٥).
(٢) وفي (ج) و (د): "الوكيل".
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>