للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاءه.

فإن قيل: الموكل مع المشتري فسخا العقد بتراضيهما من الوجه الذي قلنا، فوَجب أن لا يعود البيع، ويكون العبد للمستحق.

قلنا: المستحق إنما رضي بالفسخ بناءً على أن لا يلزمه شيء، فإذا لحقه ضمان لا يكون راضيا، والمشتري إنما رضي بالفسخ بناءً على أن يسلم المقبوض له، ولم يسلم، لأن البائع أثبت ببينته أنه أخذ ما ليس له حق الأخذ، فكان له حق الاسترداد.

ولو كان المشتري باعه من رجل، وسلّمه إليه، ثم استحق من يده، ورجع هو على بائعه بالثمن، ثم إن بائعه أقام البينة أن البائع الأول كان باعه بأمر المستحق، قُبلت بينته، لأنه خصم في إثبات ما يصح به شراءه، ويتمّ به ملكه.

وإذا قبلت بينته، وأخذ العبد، كان له أن يلزم المشتري الآخر في قول محمد رحمه الله، لأن فسخ القاضي لم ينفذ في حقه. وعند أبي حنيفة لا يلزمه المشتري الثاني (١) بناءً على ما قلنا.

فلو أن المشتري الأول لم يقم البينة على هذا الوجه، ورجع على بائعه بالثمن، وأخذ منه عين الثمن الذي دفعه إليه، أو كان البائع الأول استهلك الثمن، وغرم مثله، ثم أقام البائع الأول البينة على المستحق أنه باعه بأمره، لا يقبل، لما قلنا في الفصل الأول (٢)،


(١) "الثاني" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) قوله: "في الفصل الأول" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>