للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن يقابل الشرب، فكان هذا اختلافا بينهما في قدر ثمن الأرض (١).

وذكر في "كتاب القسمة"، وجعل للطريق قسطا من الثمن، فقال إذا باع دارا مع ممرّها، فاستحق الدار دون الممَر، فإنه ينقسم الثمن على الدار والممر.

قالوا: ما ذكر في كتاب القسمة محمول على ما إذا باع [رقبة] (٢) الدار مع رقبة الطريق، أما مجرّد حق الاستطراق (٣) لا يجوز بيعه، هكذا ذكر أبو عبد الله الجُرجاني (٤) عن أبي الحسن الكرخي (٥).


(١) راجع "فتح القدير" ٦/ ٦٥.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) قوله: "حق الاستطراق"، الاستطراق: استفعال من الطريق، استطرقتُ إلى الباب: سلكتُ طريقا إليه، و"حق الاستطراق" أي: حق المرور، ونقل المطرّزي قول القدوري: "من غير أن يستطرق نصيب الآخر" أي يتخذه طريقا انظر: "المغرب" للمطرّري ٢/ ٢٠، و"المصباح المنير" ص ٣٧٢.
(٤) اسمه: محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله. الفقيه الجُرجاني، أحد الأعلام، عدّه صاحب الهداية من أصحاب التخريج، تفقّه على أبي بكر الرازي، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي، مات سنة ٣٩٨ هـ، ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة.
انظر ترجمته في: "كشف الظنون" ١/ ٣٩٨، تاريخ بغداد ٣/ ٤٣٣، "الجواهر المضية" برقم ١٥٧٣، "كتائب أعلام الأخيار" برقم ٢١٨، و"الطبقات السنية" برقم ٢٣٦٤، و"الفوائد البهية" ص ٢٠٢، الوافي بالوفيات ٥/ ٢٠٨.
(٥) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال، الشهير بأبي الحسن الكرخي، المتوفي ٣٤٠ هـ، وتقدم ترجمته في ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>