للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أن بيع حق الاستطراق جائز.

والفرق على ظاهر الرواية أنّ حق التعلي يتعلق بالهواء وسطح السفل، وبيعهما لا يجوز، فما تعلق بهما لا يكون محلا للبيع، فلا يقابله الثمن. (١)

أما حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض، ورقبة الأرض مال (٢) يجوز بيعه، فكان للمتعلق به حكم المالية، وكذلك حق الشرب حق يتعلق بما هو مال محل للبيع، وهو رقبة النهر، وإنما لا يجوز بيعه لمكان الجهالة، حتى لو كان عقدا تتحمل فيه الجهالة كالوصية والوقف يجوز، ويدخل فيه (٣).

ولو اشترى علوا مبنيا، ولم يقبضه حتى أصابه المطر، وأذهبه، فقال المشتري: أنا آخذ ساحة العلو بجميع الثمن أو ببعضه لأبني عليه، ليس له ذلك لأن المبيع (٤) هو البناء، والساحة كانت تبعا له، وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب انفساخ العقد.

كما لو اشترى شاةً، في ضرعها لبن، فهلكت قبل القبض، يبطل البيع، ولا يكون للمشتري أن يأخذ اللبن، كذلك ههنا.

وكذا لو جاء السيل، وأذهب العلو والسفل جميعا، فقال مشتري العلو: أنا آخذ


(١) راجع "فتح القدير" ٦/ ١٨١.
(٢) وفي (ج) و (د): "وهي مال".
(٣) انظر "فتح القدير" ٦/ ٦٦.
(٤) وفي (ج) و (د): "البيع"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>