للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضع العلو حتى إذا بنيتَ سِفلكَ أبني عليه العلو، ليس له ذلك لما قلنا. (١).

علو لرجل، وسافله لآخر، وطريق العلو في السّكة العظمى، أو في دار أخرى، فباع صاحب السفل سِفله، كان لصاحب العلو أن يأخذ بالشفعة بالجوار (٢).

وضع المسألة فيما إذا كان طريق العلو في السكة العظمى، حتى يكون استحقاق الشفعة بالجوار، لا بالشركة في حقوق المبيع، وإنما كان كذلك، لأن حق الشفعة يثبت بالجوار، وهو اتصال الملكين، وقد وجد هنا اتصال الملكين على سبيل التأبيد.

وكذا لو باع صاحب العلو عِلوه، كان لصاحب السفل أن يأخذ بالشفعة، لما قلنا (٣).

فلو أن صاحب العلو طلب الشفعة، ولم يأخذ حتى انهدم العلو، أو كان منهدما حين باع السفل، لا يكون له الشفعة (٤) في قول أبي يوسف (٥).

وقال محمد: له الشفعة على كل حال، سواء كان العلو منهدما وقت البيع أو انهدم بعد ذلك.


(١) انظر "فتح القدير" ٦/ ٦٥.
(٢) انظر الفتاوى الهندية ٥/ ١٦٧.
(٣) المصدر السابق.
(٤) وفي (ج) و (د): "لا شفعة له".
(٥) انظر "النتف في الفتاوى" ١/ ٥٠٠، لقاضي القضاة أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>