للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستحق الشفعة بحق التعلي في حجرة أخرى بجنبها، فكذا في حق التعلي (١).

ومسألة الشرب والممر قول محمد، ولئن سلَّمنا فالفرق بين حق الشرب والتعلّي ما قلنا، والله أعلم.


(١) ذكر الإمام السغدي خمسة وعشرين شيئا ما لا تثبت فيه الشفعة، وذكر منها: دار فوقها أخرى، فإذا بيعت السفلى وكانت العليا قد خربت، فلا شفعة فيها لصاحب حق العلو على الاختلاف في قولي أبي يوسف ومحمد. راجع "النتف في الفتاوى" ١/ ٥٠٠ لشيخ الإسلام قاضي القضاة أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي المتوفي سنة ٤٦١ هـ طبع بغداد سنة ١٩٧٥ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>