للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن أبي علي الشاشي (١) أنه قال: هذا ليس ببيع في الحقيقة، بل هو قربان مال الصغير (٢) على وجه الأحسن، لأن الظاهر أنه ينظر لولده فوق ما ينظر لنفسه، فكان قربان ماله على وجه الأحسن، وإنما سمّي بيعا توسعة ومجازا.

والصحيح: أنه بيع لثبوت أحكام البيع من خيار العيب، والرؤية، وحق الشفعة، وغير ذلك.

وجه القياس: ما قلنا إنه لو جاز. هذا العقد (٣) يرجع إليه الحقوق، فيؤدّي إلى الاستحالة، فلا يجوز، كما لو وكّل الأب وكيلا بذلك، ففعل الوكيل.

وجه الاستحسان: أن الأب لكمال شفقته، قام شخصه مقام شخصين، ورأيه مقام


(١) هو الفقيه أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو علي الشاشِي، سكَن بغداد ودرّس بها، وتفقه على أبي الحسن الكرخي، ثم جعل الكرخي التدريس له، وكان يقول: ما جاءنا أحفظ من أبي علي الشاشي، مات سنة ٣٤٤ هـ.
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٨٠، الطبقات السنية برقم ٣٠٧، تاريخ بغداد ٤/ ٣٩٢، الجواهر المضية برقم ١٩١، الفوائد البهية ص ٣١. أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١٦٣.
والشاشي: نسبة إلى "شاش"، مدينة بما وراء النهر ثم وراء نهرِ سَيحون، متاخمة لبلاد الترك. معجم البلدان للحموي، ٣/ ٣٤٩.
(٢) في (ج) و (د): "اليتيم".
(٣) "هذا العقد" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>