للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيين، فيجعل كأنه باع منه، وهو كبير بالغ (١).

ثم تحمّل الحقوق بحق الأبوّة، لا بحكم العقد، فيكون أصيلا في حق نفسه، نائبا في حق الصغير، حتى لو بلغ كانت العهدة على الصغير. (٢)

وفيما إذا باع ماله من أجنبي، فبلغ الصغير، كانت العهدة على الأب، بخلاف ما إذا وكل وكيلا بذلك، لأن شفقته دون شفقة الأب، فلا يقوم مقام الأب في حق الصغير.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله:

لا يجوز بيع أحد من نفسه، ولا شراءه من نفسه إلا الأب يبيع ماله من ولده (٣)، وقد ذكرنا.

وصورة البيع من نفسه أن يقول: "بعت هذا من نفسي"، أو يقول (٤): "اشتريت هذا


(١) فالظاهر أنه يختار ولده علي نفسه، فانتفت التهمة منه، ولذا يشترط في هذا التصرف بأن لا يتضرر به الصغير، فلو باع بمثل القيمة، أو اشترى بمثل القيمة جاز. انظر: "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٥٢، وجامع أحكام الصغار ١/ ٢٧١.
(٢) قال العتابي: الحقوق من جانب الصغير راجع الي الصغير، لكن يحكم عجزه يتحمل الأب عنه بطريق النيابة، حتى لو بلغ كان هو المطالِب أو المطالَب دون الأب، فإن كانت العهدة بطريق التحمل لا بحكم العقد، لا يؤدي إلى التضاد والاستحالة. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٥٢. وانظر بدائع الصنائع ٥/ ١٥٢.
(٣) راجع: بدائع الصنائع ٥/ ١٥٢، فتح القدير ٥/ ٤٥٨، جامع أحكام الصغار ١/ ٢٧١.
(٤) قوله: "أو يقول" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>