للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنفسي"، فإذا قال ذلك، يتم البيع، ولا يحتاج إلى قوله: قبلت (١)، لما ذكرنا أن كلامه قائم مقام كلامين، ولأن نفس القبول لا يعتبر، وإنما يعتبر الرضى، ولهذا ينعقد البيع بالتعاطي من غير إيجاب ولا قبول، وقد وجد دلالة الرضى (٢).

ثم قال محمد رحمه الله: إلا الأب إذا باع ماله من ولده بما يتغابن الناس فيه، وأشهَدَ، فإنه يجوز، والإشهاد ليس بشرط، وإنما قال ذلك على وجه الاحتياط، حتى لا يجعل ذلك تركة بعد موته.

وروى الحسن (٣) عن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيعه من ولده الصغير، إلا بمثل القيمة، لأنه متّهم في حق نفسه، فربما يوثر نفسه على ولده، فكان الغَبن اليسير والفاحش سواء،


(١) "قبلت" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) صوّر الفقهاء التعاطي بما إذا اتفق البائع والمشتري، ثم يأخذ المشتري المتاع ويذهب برضى صاحبه من غير دفع الثمن، أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير تسلّم المبيع. انظر: "ردّ المحتار" ٥/ ٥٢١.
(٣) هو الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي، صاحب الإمام أبي حنيفة، وكان يختلف إلى أبي يوسف وزفر، وقال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد ولي القضاة، ثم استعفى عنه، وقال ابن سماعة: سمعت الحسن يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء، توفي سنة ٢٤٠ هـ، انظر ترجمته في: الطبقات السنية برقم ٦٧٦، تاريخ بغداد ٧/ ٣١٤، الجواهر المضية برقم ٤٤٨، الفوائد البهية ص ٦٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٦، الأنساب ٤٩٦، شذرات الذهب ٢/ ١٢، الكامل ٢/ ٣٥٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>