للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العهدة، كذلك هنا (١).

ولو أمره بالبيع مطلقا، فباع، وشرط الخيار للآمر أو لنفسه ثلاثة أيام جاز، لأنه أمره بالبيع مطلقا، فيملك أيّ بيع كان.

وعلى قول زفر رحمه الله: إذا شرط الخيار للآمر لا يجوز بيعه.

وأصله ما عُرف في البيوع أن اشتراط الخيار لغير العاقد عندنا (٢)، لا يفسد العقد، وعنده يفسد (٣).

حجته (٤) أن الخيار حق من حقوق العقد، فاشتراطه لغير العاقد يوجب فساد العقد، كما لو شرط التسليم على غير العاقد، أو نحوه (٥).

ولنا: أنه لما شرَط الخيار لغيره، يجعل كأنه شرط الخيار لنفسه، ووكّل غيره باستيفاء


= الخيار منه لنفسه، وتوكيل لغيره بإجازته أو فسخه" انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، اختصر "اختلاف العلماء" للطحاوي، ٣/ ٥٦.
(١) وانظر: "البحر الرائق" ٦/ ٢١.
(٢) "عندنا" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٧٤، و "فتح القدير" ٥/ ١٢٦.
(٤) وفي النسخ الأخرى: "له أن الخيار".
(٥) يرى الإمام زفر رحمه الله أن هذا الشرط خلاف لمقتضى العقد، لأن خيار الشرط من حقوق العقد، وحقوق العقد لا تثبت إلا للعاقد، فاشتراطه لغير العاقد خلاف ما يقتضيه العقد، فصار مفسدا للعقد، كما أن خيار الشرط شأنه شأن خيار العيب والرؤية، وهما لا يثبتان لغير العاقد، فكذلك هذا. انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٧٤، والاختيار لتعليل المختار ٢/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>