للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجب الخيار تصحيحا (١).

وإذا جاز هذا العقد، وشرط الخيار للآمر، فأيهما أجاز العقد، أو ردّ، (٢) صح (٣).

وكذا لو شرط الخيار لأجنبي صح، لأن كل واحد منهما يملك استيفاء موجب الخيار (٤).

وإن أجاز أحدهما، وفسخ الآخر، ووجد ذلك منهما معًا (٥)، في روايةٍ الفسخ أولى، لأنه أقوى، فإنه يرِد على الإجازة، والإجازة لا ترِد على المفسوخ (٦)، وفي روايةٍ


(١) فصّل السرخسي حجّة الأحناف بأن هذا في معنى اشتراط الخيار لنفسه، لأنه يجعل الغير نائبا عنه في هذا الحق، ولا يكون نائبا عنه في حق إلا إذا أثبت له ذلك الحق، ولهذا ابتداء يثبت للشارط ثم يكون هو وكيلا عنه، ولو اشترط الخيار لنفسه ووكّل به غيره جاز، وذلك لإزالة الغبن الذي يلحقه، وقد يشتري الإنسان شيئا وهو غير مهتد فيه، فيحتاج إلى اشتراط الخيار لمن يكون مهتديا فيه من صديق ونحوه، فللحاجة إلى ذلك جعلناه كاشتراط الخيار لنفسه. "المبسوط" ١٣/ ٤٧.
(٢) وفي (ج) و (د): "فسخ".
(٣) جاء في "مختصر اختلاف العلماء": قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار لغير العاقد، والذي شرط له الخيار، فإن أجازه جاز، وإن نقض انتقض، وكذلك العاقد الذي شرط، فله الخيار. "مختصر اختلاف العلماء" مسألة برقم ١١٣٤، ٣/ ٥٥.
(٤) انظر: "البحر الرائق" ٦/ ٢٠.
(٥) قوله: "ووجد ذلك منهما معًا" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) قاعدة: "الإجازة لا ترِد على المفسوخ" ذكرها قاضي خان في كتاب الوصايا بصيغة: "الإجازة إنما تعمل في الموقوف"، وذكرها الفقهاء في صياغات متقاربة: فقال السرخسي: "الإجازة تلحق =

<<  <  ج: ص:  >  >>