للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصرف العاقد أولى، على ما عرف في الأصل (١).

فإن أمره باشتراط الخيار لنفسه، فباع، وشرط الخيار لنفسه، أو للآمر، أو للأجنبي جاز، لما ذكر أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط للعاقد، وأيهما فسخ، أو أجاز، جاز (٢).

ولو باع، وشرط الخيار لنفسه، فأجاز الآمر البيع، أو رَدّ، هل يصح ذلك منه؟ قالوا: يصح ردّه، لأن العين بقي على ملكه، ويردّ البيع تمتنع الإزالة، فيصح.

وأما إجازته حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه اللّه: لو قال قائل: لا تعمل إجازته، فله وجه، لأنه إلزام العهدة على الوكيل من غير رضاه، وإن قال قائل: تصح إجازته، فله وجه، لأنه لما باع مع احتمال أن يلزمه البيع بوجه من الوجوه، فقد رضي بالعهدة.

ولو أمره بأن يشتري له عبدا، أو جارية بعينه، أو بغير عينه، وسمّى له ثمنا، أو


= الموقوف لا المفسوخ، المبسوط: ٢٤/ ٩٤ و ٢٥/ ٧٣، وفي "شرح السير الكبير": "الإجازة إنما تلحق المرقوف لا الباطل"، ٥/ ٢٠٤٨، وفي الهداية: "المفسوخ لا تلحقه الإجازة"، وقال الحَصيري تلميذ قاضي خان في بيانها: إن الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف، لا في العقد المفسوخ، لأن الإجازة تنفيذ العقد، فيقتضي قيام العقد، ولهذا قلنا: إن في بيع الفضولي يشترط لنفاذ العقد عند الإجازة: قيام المعقود عليه، وقيام المشتري، ومن توقف على إجازته. "التحرير في شرح الجامع الكبير" مخطوط، ٢/ ٢٩٠.
(١) راجع "البحر الرائق" ٦/ ٢٠.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ٥٦، و"الدر المختار" مع "ردّ المحتار" ٤/ ٥٦٧ و ٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>