للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنسا، وأمره بأن يشترط الخيار لنفسه، فشرط الخيار لنفسه، أو للآمر، أو للأجنبي جاز، لأنه وافق أمره، لأنه شرط الخيار لنفسه في الوجوه كلها، وأيهما أجاز أو نقَضَ صح، لما قلنا.

ولو أمره بالشراء بشرط الخيار للآمر، لا لنفسه (١)، فشرط الخيار لنفسه، أو اشتراه بغير خيار، لزم المشتري دون الآمر، لأنه أمره بعقد لا يلزم حكمه إلا بإجازته، فإذا اشتراه بغير خيار، فقد خالف أمره، وكذا إذا شرط الخيار لنفسه، لأن اشتراط الخيار لنفسه، لا يكون اشتراطا لغيره، فإذا لم ينفذ على الآمر، يصير مشتريا لنفسه، لما قلنا. (٢)

ولو أمره بأن يشتري له جارية بعينها، أو بغير عينها، وسمّى ثمنا، أو جنسا، وأمره بأن يشترط الخيار للآمر، فاشترى، وشرط الخيار للآمر، ثم إن الوكيل قال: "رضيت الجارية، وأمضيت البيع" (٣)، جاز ذلك على نفسه (٤)، فيما بينه وبين البائع، ولم يجز على الآمر، فكان على خياره، حتى لو رضي الآمر بالعقد، يلزمه العقد.

وإن فسخ العقدَ، ولم يجز، يلزم الوكيل، لأن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط


(١) قوله: "لا نفسه" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر: "ردّ المحتار" لابن عابدين، ٦/ ٥٨٥.
(٣) "البيع" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) ومثله ما ذكره الجصاص: إن كان الآمر أمره بشرط الخيار، ثم قال المشترى: قد رضي الآمر، تم البيع، فإن قال الآمر في مدة الخيار: لم أرض، فالقول قوله، ويلزم البيع المشتري، دونه. "مختصر اختلاف العلماء" مسألة برقم ١١٣٥، ٣/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>