للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثمن (١)، لأن الولد تبع، فلا يزاحم الأصل.

وإذا هلك الأصل، صار الولد والعبد الجاني أصلا، فيعتبر مزيدا عليه، وإذا صحت الزيادة يقسّم الثمن على قيمة الجارية يوم العقد، وعلى قيمة الولد أو المدفوع بالجناية (٢) يوم القبض.

ثم تسقط حصّة الجارية عن المشتري لهلاكها قبل القبض، بقيت حصة الولد أو العبد الجاني (٣)، ثم تقسم حصة الولد على الولد وعلى الزيادة القصدية، تعتبر الزيادة يوم الزيادة، وقيمة الولد والعبد الجاني (٤) يوم قبض المشتري، حتى لو هلكت الزيادة القصدية، هلكت بحصتها من الثمن، ويخيّر المشتري إن شاء أخذ الولد أو العبد الجاني بحصته من الثمن، وإن شاء ترك، لأن الزيادة القصدية إذا صحت، تصير مبيعا قصدا، فإذا هلكت الزيادة قبل القبض، فقد هلك بعض المبيع قبل القبض، فيخيّر [المشتري] (٥).

ولو هلك الولد، أو العبد الجاني قبل القبض، ينفسخ البيع، لأن الولد، أو العبد الجاني يعتبر مبيعا على تقدير بقاءه إلى وقت القبض، فإذا هلك قبل القبض جعل كان لم يكن.


(١) قوله: "حتى لا يكون له قسط من الثمن" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "بالجناية" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) "الجاني" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) سقطت عبارة طويلة من قوله: "ثم تقسم حصة الولد" في (ج) و (د).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>