(٢) سقطت العبارة من قوله: "كانت الدار بينهما" في (ا) و (ب)، وفيه "فإن اختار الأخذ أو الفسخ فهو على ما ذكرنا". (٣) قال الإمام الكاسانى رحمه الله تعالى: فإن كانت في يد أحدهما فإن ادعيا الشراء من واحد فصاحب اليد أولى سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ، وسواء ذكر شهود القبض أو لم يذكر لأن القبض من صاجب اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدةً. بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٨، وانظر المبسوط ١٧/ ٥٨، والدر المختار ٥/ ٥٧٢، والفتاوى الهندية ٤/ ٧٥، وفتاوى قاضى خان ٢/ ٤٠١. (٤) انظر المبسوط للسرخسى ١٧/ ٥٨. (٥) "الأخر" ساقط من (ا) و (ب) و (ج). (٦) وفى فتاوى قاضى خان: وليس لبائع الدار أن يرجع على من أخذ الدار وإن استحق منه ثمن الدار وهو العبد لأن العبد أخذ من يده بينة لم تظهر في حق صاحبه. ٢/ ٤٠١، وانظر الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥.