للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما (١)، وقيمة العبد بينهما (٢).

وإن كانت الدار في يد أحدهما، فهي له، لأن تمكّنه عن القبض دليل على سَبق شراءه، فيقضى له (٣)، ولأن الشراء يتأكّد بالقبض، والقضاء بالمتأكّد أولى (٤)، والعبد للآخر، لأنه الأخر (٥) أثبت شراء الدار بالعبد، وقد صار العبد مسلّما إلى البائع، فإذا استحق المبيع، يرجع بالبدل.

فإن قال المدعى عليه للذي في يده الدار: "استحق عليّ بدل الدار ببينة صاحبك، فلي إن أرجع عليك بالدار"، لا يلتفت إليه، لأن العبد استحقّ من يد البائع بما ليس بحجّة في حق صاحب اليد، فلا يرجع، كما لو استحق عليه بإقراره (٦).

وهو نظير ما لو باع الكافر دارا مِن مسلم بِعبدٍ، فاستحق عليه العبد بشهادة الكفار،


(١) انظر: الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥، وفتاوى قاضى خان ٢/ ٤٠١.
(٢) سقطت العبارة من قوله: "كانت الدار بينهما" في (ا) و (ب)، وفيه "فإن اختار الأخذ أو الفسخ فهو على ما ذكرنا".
(٣) قال الإمام الكاسانى رحمه الله تعالى: فإن كانت في يد أحدهما فإن ادعيا الشراء من واحد فصاحب اليد أولى سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ، وسواء ذكر شهود القبض أو لم يذكر لأن القبض من صاجب اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدةً. بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٨، وانظر المبسوط ١٧/ ٥٨، والدر المختار ٥/ ٥٧٢، والفتاوى الهندية ٤/ ٧٥، وفتاوى قاضى خان ٢/ ٤٠١.
(٤) انظر المبسوط للسرخسى ١٧/ ٥٨.
(٥) "الأخر" ساقط من (ا) و (ب) و (ج).
(٦) وفى فتاوى قاضى خان: وليس لبائع الدار أن يرجع على من أخذ الدار وإن استحق منه ثمن الدار وهو العبد لأن العبد أخذ من يده بينة لم تظهر في حق صاحبه. ٢/ ٤٠١، وانظر الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>