للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يرجع على المسلم بشيء.

وإن كانت الدار في يد المدعى عليه، والعبد في يده، فأرّخا، وتاريخ أحدهما أسبق (١)، يقضى بالدار له، وبالعبد للآخر (٢).

وكذا لو كانت الدار في أيديهما، أو في يد أحدهما، لأن سَبق شراءه يبطل بيع (٣) الآخر، ويبطل القبض أيضًا (٤).

فرّق بين هذا، وبين ما لو ادعيا الشراء من رجلين، فوقّتا، ووقت أحدهما أسبق، فإنه يقضى بينهما (٥)، لأن في البائعين تقدّم بيعِ أحدهما لا يُبطل بيع الآخر (٦)، ويكون


(١) من القاعدة الأصولية العامة أنه إذا تعذّر الجمع بين الدليلين المتعارضين، فالسبيل الرجوع إلى طلب التاريخ، فإن علم التاريخ، وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخا للمتقدم، وإن لم يعلم سقط حكم الدليلين، لتعذر العمل بهما، لأن العمل بأحدهما ليس بأولى من العمل بالآخر، والترجيح لا يمكن بدون مرجِح. راجع "كشف الأسرار" شرح أصول البزدوي، ٣/ ٧٨.
(٢) قال الإمام الكاسانى: إلا أن تشهد بينة التاريخ أن شراءه قبل شراء الآخر فيقضى له ويرجع الآخر بالثمن على البائع. بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٨.
وقال شمس الأئمة السرخسى: ولو وقتت كل واحدة من البينتين وقتا، قضيت بها لصاحب الوقت الأول، لأنه أثبت شراءه في وقت لا ينازعه الآخر فيه فاستحقهما من ذلك الوقت فيتبين أن الآخر اشتراها من غير المالك، فكان شراءه باطلا. انظر المبسوط ١٧/ ٥٧، والفتاوى الهندية ٤/ ٧٥، وفتاوى قاضى خان ٢/ ٤٠١.
(٣) في (ا) و (ب) و (ج): "شراء الآخر".
(٤) كذا في الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥. وانظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٨.
(٥) قال الإمام الكاسانى في "بدائع الصنائع": فأما إذا ادعيا الشراء من اثنين. . . ولو وقتت البيّنات فإن كان وقتهما واحدًا وكذلك وإن كان أحدهما أسبق من الآخر فالأسبق تاريخًا أولى عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وكذا عند محمد في رواية الأصول، بخلاف الميراث إنه يكون بينهما نصفان عنده. . . وعن محمد في "الإملاء" أنه سوى بين الميراث والشراء وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضًا إلا أن يؤرخا ملك البائعين. ٦/ ٢٣٨.
وقال ابن عابدين: وإن ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر فأقام أحدهما بينة بأنه اشتراه من فلان وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو يملكها فإن القاضي يقضى به بينهما وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية وعن محمد أنه لا يعتبر التاريخ اهـ. ٥/ ٥٧٤، وانظر "المبسوط" ١٧/ ٥٨.
(٦) في (ا) و (ب): "شراء الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>