للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعوى المشترِيين كدعوى البائعين.

ولو حضر البائعان، وادعيا الملك، يقضى بينهما، أما في البائع الواحد، بيعه الأول يُبطل البيع الثاني، فيقضى بالأول.

وكذا لو أرّخا، وأحدهما أسبق، وصاحبه أقام البينة على الشراء والقبض، يقضى لأسبقهما تاريخا (١)، لما قلنا في القبض المعاين.

وإن أرّخ أحدهما، وأطلق الآخر، فإن كانت الدار في يد المدعى عليه، يقضى بالدار للذي أرّخ (٢)، وبالعبد للآخر، لأن الشراء حادث، فيحال بحدوثه إلى أقرب


(١) قال الإمام الكاسانى رحمه الله تعالى: وكذا لو أرَّخا تاريخًا: واحدًا ذكرت إحداهما القبض فبينة القبض أولى إلا إذا كان وقت الآخر أسبق. بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٨. هكذا في الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٨ والمبسوط للسرخسى ١٧/ ٥٧ وفتح القدير ٧/ ٢٣٥ وفى الفتاوى الهندية: وإن أرخ أحدهما دون الآخر والدار في يد المدعى عليه يقضى للمؤرخ بالدار وبالعبد للآخر ٤/ ٧٥، وكذا في فتاوى قاضي خان ٢/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>